الشيخ محمد الجواهري
8
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> ( 1 ) ولكن قال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في بحث زكاة المال واعتبار البلوغ والعقل فيه : إن هذه الروايات وإن كانت ظاهرة في الوضع ، إلاّ أنها ليست واردة في بيان أن الزكاة بمن تتعلق وبمن لا تتعلق ، بل أكثرها في مقام بيان المقدار بعد الفراغ عن أصل ثبوت الزكاة بشرائطها ، فهي قاصرة الدلالة على الشمول للصبي والمجنون من الأوّل . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 6 - 7 . والصحيح هو ما تقدم ، وهو أن هذه الروايات وإن كانت ظاهرة في الوضع إلاّ أنّه لا إطلاق لها بنحو تشمل الصغير والمجنون ، والاستشهاد بها في المقام متوقف على دلالتها على الوضع لا على الإطلاق ، فلا مانع من الاستشهاد بها في المقام . ( 2 ) هذا كله تعريض بكلام السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال بعد قوله : واستدل له بحديث رفع القلم عنهما ، وتكليف الولي